مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد لغير المسلمين الذى اتفقت عليه الكنيسة الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية والروم الارثوذكس والاسقفية، والذى ارسل لى مجلس الوزراء تمهيداً لمراجعته واعتماده وارساله لرئيس الجمهورية لاصداره، وهويتكون من 135 مادة، ومن اهم ما جاء به : حذف الزواج المدنى – كما ان شريعة العقد هى التى يحكم بها فى الطلاق، وبالتالى تم غلق باب التلاعب بتغيير الملة بين الطوائف المسيحية للحصول على الطلاق والزواج الثانى – كما توسع القانون فى مواد انحلال الزواج الكنسى، ولنبدأ معا فى عرض مواد القانون المقترح:الخطبة
مادة (1) : الخطبة وعد متبادل بالزواج فى أجل محدد بين رجل وإمرأة.
مادة (2) : لا تجوز الخطبة إذا قام مانع أو قيد بين الطرفين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها فى الفصل الثالثمن هذا الباب.
مادة (3) : لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغت سن كل من الخاطب والمخطوبة ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة (4) : تنعقد الخطبة بين الخاطبين البالغين سن الرشد بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحى المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بنفسيهما أو بوكيل عن أى منهما. أما إذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقة وليه، وذلك على الترتيب الآتى : الأب ثم الأم، ثم الجد الصحيح، ثم الجد لأم ثم للأرشد من الإخوة الأشقاء، ثم من الإخوة لأب، ثم من الأخوات لأب، ثم من الأعمام، ثم من الأخوال، ثم من أبناء الأعمام، ثم من أبناء الأخوال.
مادة (5) : تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك التى يحررها أحد رجال الدين المسيحى المرخص له من رئاسته بذلك، وتشمل هذه الوثيقة على الأخص ما يلى :
(1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته.
(2) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبهما ومهنتهما ومحل اقامتهما واسم ولى القاصر من الخطيبين أن وجد ومهنته ومحل إقامته.
(3) إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه أو بوكيل عنه، أو حضور الولى أو من ينوب عنه أن كان أحدهما قاصراً، ورضاء كل من الطرفين بالخطبة وبإتمام الزواج مستقبلاً.
(4) إثبات حضور شاهدين على الأقب مسيحيين راشدين واسم كل منهما ومهنته ومحل إقامته.
(5) إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب.
(6) الميعاد الذى يحدد الزواج.
(7) قيمة الشبكة والإتفاقات المالية أن وجدت. ويوقع على هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما أن وجد أو من ينوب عن أى من الخطيبين، والشهود ورجل الدين الذى أجرى الخطبة، وتحفظ هذه الوثيقة فى مقر الرئاسة الدينية مع تسليم كل من الخطيبين نسخة منها.
مادة (6) : يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل فى عقد الخطبة ويوقع عليه من الخطيبين ورجل الدين. فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول أعتبر ذلك عدولاً منه عن الخطبة ويسرى فى حقه حكم المادة (10) من هذا القانون.
مادة (7) : يحرر رجل الدين الذى باشر عقد الخطبة ملخصاً منه، خالياًمن الإتفاقات المالية، فى ظرف اسبوع، من تاريخ حصوله ويعلنه فى كنيسته، وإذا كان أحد الخطيبين يقيمان خارج دائرة الكنيسة، ترسل نسخة من الملخص إلى الكنيسة التى يقيم فى دائرتها لإعلانها. ويكون الإعلان لمدة شهر كامل. ويجوز الإعتراض كتابة خلال مدة الإعلان المشار اليها على اتمام الزواج إذا وجد مانع من الموانع المذكورة فى هذا القانون ويبلغ بها رجل الدين الذى عقد الخطبة أو الذى يعقد الزواج، على أن يتم البت فى هذا الإعتراض من الرئاسة الدينية المختصة خلال شهر من تاريخ إبداءه وقبل الموعد المحدد للزواج بشهر على الأقل.
هل اعجبك الموضوع ؟
No comments :
Post a Comment